Call us now:
قاعدة 2219 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
ـ إسقاط الدعوى لمجرد غياب المشتكي مخالف للقانون.
ـ إن عدم حضور المشتكي لا يمنع من الاستمرار في المحاكمة وفصل القضية بالحكم أو بالبراءة حسبما يتراءى للحاكم نتيجة المحاكمة، وان إسقاط الدعوى لمجرد غياب المشتكي مخالف للأصول والقانون.
جنحة أساس 1055 قرار 783 تاريخ 17/10/1950
قاعدة 2219 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2075