Call us now:
قاعدة 2228 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 468
إسقاط العقوبة عن طريق العفو الخاص يعادل التنفيذ.
جناية أساس 420 قرار 235 تاريخ 24/4/1957
قاعدة 2228 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2103