قاعدة 2230 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 468

قاعدة 2230 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 468

يشترط من جملة ما يشترط لوقف نفاذ الحكم عند طلب العفو الخاص ألا يكون قد بدئ بتنفيذ العقوبة. ويعتبر قد بدئ بتنفيذ العقوبة منذ إلقاء القبض على المحكوم عليه حتى لو لم يكن قد دخل السجن.

كتاب 5273 تاريخ 13/4/1964 وزير العدل
قاعدة 2230 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2104