قاعدة 3 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 3

قاعدة 3 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 3

يجوز الرجوع في الهدايا المقدمة أثناء الخطبة إذا رفضت المخطوبة إتمام الزواج.

نقض سوري – الغرفة المدنية أساس 269 قرار 286 تاريخ 12/6/1968
قاعدة 3 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 46
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين