قاعدة 6 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 3

قاعدة 6 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 3

فسخ الخطوبة بدون ذنب يوجب على الخطيب أن يبرر طلبه استرداد الهدايا.

نقض سوري – الغرفة المدنية أساس 706 قرار 617 تاريخ 5/12/1967
قاعدة 6 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 50
تصنيفات الاجتهاد:
استرداد الهبة