Call us now:
قاعدة 8 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
إن الأصل الذي لا محيد عنه هو أن الزوجة انما تحضر أشياءها و حليها لدار الزوجية وعلى من يدعي أخذ مالها ان يثبت ذلك.
على المحكمة أن تبحث بملكية الاشياء المحجوزة قبل ان تقرر حجزها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 435 قرار 408 تاريخ 12/6/1984
قاعدة 8 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 51