قاعدة 9 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 9 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

على المحكمة تكليف المدعية بتحديد أعيان الملابس وقيمة كل شيء منها مما تدعيه، وبالتالي تسأل المدعى عليه فإن أقر أخذته بإقراره، وإن أنكر عمدت الى تكليف المدعية بتقديم بينة تثبت أعيان الأشياء المدعى بها و أوصافها دون لبس أو غموض، كما هو الاجتهاد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 984 قرار 482 تاريخ 21/7/1984
قاعدة 9 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 54