Call us now:
قاعدة 11 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
لا تلزم المحكمة بالافصاح عن رأيها في شرعية المسكن في أثناء سير الدعوى.
الجهاز الذي يدخل بحثه في اختصاص القضاء الشرعي على ضوء المادة 536 أصول محاكمات يشمل الحلي والأشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية.
في دعوى الأشياء الجهازية لا بد من التحقق عن أعيانها و أوصافها الخ … على ما هو مستفاد من نص المادة 79 بينات.
المادة 161 من قانون الأحوال الشخصية أجازت فرض النفقة للولد عن فترة أربعة أشهر تسبق الادعاء.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 21 قرار 202 تاريخ 11/4/1984
قاعدة 11 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 61