Call us now:
قاعدة 12 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر و الهدايا التي ليست من أصل المهر و البائنة من قبيل الهبة تخضع لنص المادة 468 مدني من حيث الرجوع أو الهلاك و التعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية.
نقض سوري – هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954
قاعدة 12 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 62
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين