Call us now:
القضية 1953 أساس لعام 1995
قرار 1938 لعام 1995
تاريخ 30/12/1995
المبدأ: أصول ـ عدم حضور ـ الشطب ـ عدم الحكم بأحد المطالب:
ـ لا يملك القاضي شطب الدعوى في حال غياب الجهة المدعية إلا بموافقة الجهة المدعى عليها الحاضرة في الجلسة المذكورة.
ـ عدم الحكم بأحد المطالب يرتب النقض.