Call us now:
قاعدة 17 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
لئن كانت المحكمة الشرعية تختص للفصل في دعوى الجهاز الذي هو جميع ما تجهز به المرأة نفسها حينما تزف إلى زوجها، فإنه يقتضي التحقق عما إذا كان الزوج قد تصرف بالجهاز برضى زوجته أم لا، إذ انه في الحالة الاولى يكون مسؤولاً عن الثمن الذي أضحى ديناً في ذمته والفصل فيه من اختصاص القضاء المدني، أما في الحالة الثانية فيبقى حق الزوجة في جهازها حقاً عينياً كما هو الاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 245 قرار 246 تاريخ 5/4/1977
قاعدة 17 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 63