Call us now:
قاعدة 18 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
الرجوع في الهبة بين الخاطبين بعد فسخ الخطبة يرجع فيه إلى القانون المدني.
نقض سوري – الغرفة المدنية رقم 312 قرار 3090 تاريخ 30/12/1965
قاعدة 18 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 63
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين