قاعدة 19 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 19 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

لا تعتبر المطالبة بمبلغ من الليرات السورية على سبيل النقوط من الأشياء الجهازية التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي لأن دخول هذا المبلغ بذمة الزوج يجعل العلاقة بينه و بين زوجته علاقة مدنية لأن الليرات السورية ليست حلياً ولا أشياء من الأشياء الجهازية كما هو عليه العرف.

نقض شرعي رقم 298 قرار 163 تاريخ 21/2/1984
قاعدة 19 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64