قاعدة 23 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 23 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

لما كانت المخالعة الجارية بين الطرفين أمام المحكمة الشرعية بدمشق قد أنصبت على الابراء من الحقوق الزوجية، وكانت تلك الحقوق قد ذكرتها المادة (213) وما يليها من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا وليس منها الأمتعة الجهاز. ولما كانت المخالعة لم تأت على ذكر الأمتعة الجهازية فلا يتناولها الإبراء طبقاً للمادة 99 أحوال شخصية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 498 قرار 493 تاريخ 8/11/1976
قاعدة 23 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64