قاعدة 25 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 25 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

إن الاجتهاد قد استقر إلى أن حق الزوجة بأشيائها الجهازية وحليها حق عيني، والجهاز هو كل ما تجهز به الزوجة سواء كان من المهر أو من غيره، فقد تكون قيمة الجهاز أكثر من معجل المهر أو أقل، أو تكون مساوية له وأن تكليف الزوجة بإثبات الارتباط بين الأشياء المدعى بها ومعجل المهر لا قيمة له.
يجب على المحكمة أن تكلف الطاعنة تبعياً باثبات ملكيتها للأشياء الجهازية والحلي ووجودها بحوزة الطاعن الأصلي ثم بعد ذلك تتيح للطاعن فرصة تقديم البينة المعاكسة وبعد ذلك تحكم بما ترى أنه الحق.

نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 343 قرار 426 تاريخ 13/5/1982
قاعدة 25 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 65