Call us now:
قاعدة 26 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
الشاهد الذي يبدأ باخبار المحكمة عما شاهده أو سمعه من الوقائع المطلوب منه الإدلاء بشهادته.
نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 106 قرار 218 تاريخ 15/3/1982
قاعدة 26 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 65