Call us now:
قاعدة 31 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
إن الإبراء من جميع الحقوق الزوجية لا يشمل الأعيان الجهازية التي أضحت أمانة في يد الزوج، والتي يعتبر حق الزوجة فيها حقاً عينياً حتى إذا هلكت أو تعيبت بدون تعد أو تقصير من الزوج فهلاكها أو نقصانها إنما يكون من حساب الزوجة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 52 قرار 79 تاريخ 9/2/1976
قاعدة 31 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66