قاعدة 32 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 32 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

إن الحكم الشرعي المعمول به في حال اختلاف الزوجين بشأن المتاع الموضوع في البيت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة وسواء حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على خلاف ذلك.

نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 815 قرار 034 تاريخ 28/10/1976
قاعدة 32 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66