Call us now:
قاعدة 36 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر – ومنها الشبكة – إبان فترة الخطبة تعتبر من قبيل الهبات ويسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني. و يشترط للرجوع في الهبة أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر مقبول ولا يوجد مانع من موانع الرجوع. فإذا انتفى العذر المقبول الذي يبرر الرجوع في الهبة امتنع ردها.
نقض مصري – 4/10/1963
قاعدة 36 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين