قاعدة 38 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 38 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

إن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر انما يكون الدافع إليها هو اتمام الزواج. وكانت الخطبة لا تعدو كونها تمهيداً لإجراء العقد وفترة زمنية للاختبار. ولا تلزم بالتالي أحد من الخاطبين اللذين يحق لكل منهما العدول عنها (المادة 3 أحوال شخصية) فإذا فسخت الخطبة اعتبر هذا الفسخ عذراً مقبولاً يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية.

نقض مدني سوري – 500 أساس 312 تاريخ 12/3/1964
قاعدة 38 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين