Call us now:
قاعدة 43 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
إن نص المادتين 275 و 289 من قانون الأحوال الشخصية إنما ينصرف إلى ما يتعلق بأحكام الإرث وتعيين الورثة وإن ما يتعلق بالهبة والمانع المشار إليه في المادة 470 من القانون المدني فيرجع بشأنها إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تتصل بها باعتبار أن الحكم بصدد لزوم الهبة مستمد من الفقه الإسلامي، وفي حال ثبوت الجحود فليس يستتبع ذلك جواز الرجوع في الهبة لذي رحم محرم مع قيام المانع القانوني.
إن الغرض من المانع في الرجوع في الهبة لعلة القربى مقرراً للحفاظ على صلة القربى والرابطة العائلية فهو أكثر ما يكون توافراً في صلة الأم بابنتها.
نقض مدني سوري ـ رقم 1224 تاريخ 21/8/1980
قاعدة 43 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 69