Call us now:
قاعدة 44 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
الهدايا المقدمة أثناء الخطبة لا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا انتهت الخطبة بعقد الزواج بين الطرفين ولو افترق الزوجان بعده.
نقض مدني سوري – رقم 3183 تاريخ 30/12/1965
قاعدة 44 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 70
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين