Call us now:
قاعدة 48 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 5
لا تجبر البالغة على النكاح بكراً كانت أم ثيب.
إن العقد جرى بعد بلوغ المطعون ضدها وتجاوزها الخامسة عشر من عمرها.
القول الأرجح في المذهب الحنفي وفق ما نصت عليه المادة 53/ أحوال لقدري باشا بدلالة المادة 305/ أحوال شخصية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 121 قرار 116 تاريخ 14/3/1966
قاعدة 48 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 73