قاعدة 51 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 11

قاعدة 51 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 11

إن عقد الزواج لا يكون صورياً، وإن المهر متى سمي اثناء العقد فإنه يكون جزءاً منه، ولا يمكن إبطال جزء من العقد واعتبار الجزء الآخر منه قائماً.

نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 598 قرار 643 تاريخ 21/7/1981
قاعدة 51 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 75