Call us now:
قاعدة 58 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 14
لا يجوز تقييد الموافقة على الزواج بمنافع مادية لمصلحة الأب.
نقض سوري – الغرفة المدنية أساس 469 قرار 860 تاريخ 5/5/1966
قاعدة 58 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 78