قاعدة 67 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 16

قاعدة 67 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 16

يصح إقامة الدعوى من غير ذي مصلحة إذا كانت تتعلق بناقص الأهلية لأنها من النظام العام.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 704 قرار 708 تاريخ 15/10/1979
قاعدة 67 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 81