Call us now:
قاعدة 73 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 17
إن الزواج من ثانية بحد ذاته يعتبر قرينة على قدرة الزوج المادية لإعالة زوجته و يساره.
نقض شرعي – الغرفة الشرعية أساس 672 قرار 682 تاريخ 30/10/1978
قاعدة 73 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 84