Call us now:
القضية: 1641 أساس لعام 1996
قرار: 611/2 لعام 1996
تاريخ 3/11/1996.
المبدأ: ضريبة ـ أرباح حقيقية ـ دخل مقطوع:
التصنيف الضريبي على أساس الدخل المقطوع يبقى نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من سنة التكليف.
القضية: 1641 أساس لعام 1996
قرار: 611/2 لعام 1996
تاريخ 3/11/1996.
المبدأ: ضريبة ـ أرباح حقيقية ـ دخل مقطوع:
التصنيف الضريبي على أساس الدخل المقطوع يبقى نافذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من سنة التكليف.