Call us now:
قاعدة 75 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 18
الاجتهاد استقر على أن عقد الزواج يجعل كلاً من الزوجين متمتعاً بكامل الأهلية التي تخوله ممارسة التوكيل والادعاء بكل ما يتعلق بجميع الحقوق الزوجية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 465 قرار 327 تاريخ 16/5/1984
قاعدة 75 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 86