قاعدة 76 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 18

قاعدة 76 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 18

يجب اعتبار دعوى تثبيت الزواج مستأخرة ريثما تبت محكمة الأحوال المدنية بتصحيح القيد المدني للزوجة نظراً لخروج ذلك من اختصاص القاضي الشرعي.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 7 قرار 84 تاريخ 12/3/1975
قاعدة 76 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 87