استملاك ـ صكه مبرم ما لم يشبه عيب جسيم ـ تحويل مشروع الاستملاك الى جهة أخرى: من محامون 1998

القضية: 1809 أساس لعام 1996
قرار: 612/2 لعام 1996
تاريخ 3/11/1996.
المبدأ: استملاك ـ صكه مبرم ما لم يشبه عيب جسيم ـ تحويل مشروع الاستملاك الى جهة أخرى:
1 ـ صكوك الاستملاك تصدر مبرمة. وقد استقر الاجتهاد على أن الانبرام لا ينحسر عنها ما لم تشب بعيب جسيم.
2 ـ الأصل أن يقع الاستملاك من أجل المشاريع التي صدر بخصوصها. لكن هذا لا يمنع من تحويله الى مشروع آخر من مشا يع النفع العام عائد لجهة إدارية أخرى تملك حق الإستملاك ولغرض يتعلق بالبحث العلمي.