Call us now:
قاعدة 84 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 18
يشترط أخذ موافقة والد الزوجة على تثبيت الزواج إذا كانت لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 18/ أحوال التي تجعل موافقته شرطاً في صحة الزواج.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 557 قرار 544 تاريخ 12/6/1976
قاعدة 84 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 89