Call us now:
قاعدة 86 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 20
لا يجوز تقيد الموافقة على الزوج بمنافع مادية لمصلحة الأب.
الاشتراط بمنافع مادية للأب لقاء الموافقة على الزواج ينطوي على مخالفة لأحكام المادة 26/أحوال والتي تعتبر من النظام العام لأنها موضوعة في سبيل تنظيم العائلة.
نقض سوري مدني – أساس 469 قرار 860 تاريخ 5/5/1966
قاعدة 86 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 90