Call us now:
قاعدة 87 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 20
تنتهي الولاية والوصاية ببلوغ سن الرشد، وعند بلوغ القاصر سن الرشد المعنية في المادة 46 من القانون المدني فهو كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 2786 تاريخ 27/12/1953
قاعدة 87 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 90