Call us now:
قاعدة 91 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 25
إذا كان الولي، ولو أباً غير مأمون على الصغيرة تسلم إلى من يليه في الولاية.
القاضي ولي من لا ولي له سواء في الزواج أو غيره.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 143 قرار 119 تاريخ 9/5/1959
قاعدة 91 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 92