Call us now:
القضية: 1884 أساس لعام 1996
قرار: 613/2 لعام 1996
تاريخ 3/11/1996.
المبدأ: رسم الإنفاق الاستهلاكي ـ بطاقات خطوط جوية ـ مكتب السفريات وكيل بالعمولة ـ الغرامة عن عدم سداد الرسم:
1 ـ مكتب السفريات الذي يبيع بطاقات لشركة الخطوط الجوية يعتبر وكيلا لها بالعمولة، وبالتالي تكون شركة الخطوط مسؤولة عن عدم تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي المستوفى من الزبائن.
2 ـ غرامة التأخير عن سداد الرسم المذكور تتحدد بالمدة المذكورة في ضبط المخالفة ولا محل لسريان الغرامة في فترة الاعتراض وإقامة الدعوى.