Call us now:
قاعدة 98 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 35
فسخ النكاح لعلة وجود الرضاع بين الزوجين هو من النظام العام يملك كل مسلم الادعاء به.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 177 قرار 133 تاريخ 28/3/1954
قاعدة 98 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 97