Call us now:
قاعدة 105 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
القواعد المعدلة للاختصاص لا تطبق بعد ختم المرافعة متى كان تاريخ العمل بها ختام المرافعة.
نقض سوري – هيئة عامة أساس 295 قرار 295 تاريخ 2/10/1955
قاعدة 105 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 105