Call us now:
قاعدة 107 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول.
التصادق على قيام عقد النكاح كافي لثبوت العقد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 114 قرار 112 تاريخ 21/3/1960
قاعدة 107 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 106