Call us now:
قاعدة 108 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
الزواج يثبت بالتصادق ويحمل على النكاح الصحيح لأن الأصل في العقود الصحة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 198 قرار 194 تاريخ 30/5/1964
قاعدة 108 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 107