قاعدة 111 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 111 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

تجوز الشهادة على الزواج بالسماع.
الشهادة على المعاشرة الزوجية بعد دعوى العقد الصحيح كافية لإثباته.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 245 قرار 257 تاريخ 28/8/1958
قاعدة 111 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 108