Call us now:
القضية: 2449 أساس لعام 1996
قرار 615/2 لعام 1996
تاريخ 3/11/1996
المبدأ: تركة ـ رسم ـ حق الإيجار وبدل الفروغ:
إن حق إجارة العقارات هو من الحقوق التي تقيم بالمال وتنتقل الى الخلف. ويعتبر بدل الفروغ داخلا في وعاء التركة ويخضع بالتالي لرسم الانتقال على التركات، سواء جرى التنازل عن هذا الحق في فترة التصفية أم لم يجر.