Call us now:
قاعدة 115 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
لا يثبت الزواج لمن لم تبلغ السابعة عشرة من عمرها إلا بثبوت بلوغها واحتمال جسمها للزواج وموافقة وليها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 337 قرار 326 تاريخ 12/ /1966
قاعدة 115 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 110