Call us now:
القضية: 333 أساس لعام 1996
قرار 633/2 لعام 1996
تاريخ 10/11/1996
المبدأ: ضريبة ـ تصدير مصنوعات ـ الإعفاء الضريبي:
1 ـ التصدير الى دول اتفاق المدفوعات هو ذو طبيعة خاصة، فتجري المعاملات على أساس أسعار تضخمية، الأمر الذي يخرجه من دائرة النشاط الصناعي الصرف ويدخله في النشاط التجاري الاشمل، وبالتالي ينحسر عنه الإعفاء الضريبي الصناعي.
2 ـ في ضوء الملابسات الحاصلة، لا تجد المحكمة ما يبرر ترتيب غرامات أو فوائد على التكليف الضريبي محل الدعوى.