قاعدة 121 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 121 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

من مستلزمات دعوى إثبات الزواج تحديد المهر المعجل.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 38 تاريخ 27/2/1965
قاعدة 121 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 113