Call us now:
قاعدة 122 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
إثبات الزواج بعد الوفاة ليست من الدعاوى المالية ويمكن إثباته بالبينة الشخصية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 345 قرار 635 تاريخ 10/10/1953
قاعدة 122 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 113