Call us now:
قاعدة 123 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
دعوى إثبات الزوجية بعد وفاة الزوج هي دعوى مالية محضة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 119 قرار 389 تاريخ 25/9/1967
قاعدة 123 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 114