Call us now:
قاعدة 124 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
ليس للقاضي أن يبحث في آثار تتعلق بالزواج ونتائجه إذا كان محظوراً عليه تثبيت أصل العقد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 433 قرار 422 تاريخ 15/10/1969
قاعدة 124 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 115