ضريبة ـ تصدير مصنوعات ـ الإعفاء: من محامون 1998

القضية: 501 أساس لعام 1996
قرار 636/2 لعام 1996
تاريخ 10/11/1996
المبدأ: ضريبة ـ تصدير مصنوعات ـ الإعفاء:
1 ـ التصدير الى دول اتفاق المدفوعات ذو طبيعة خاصة، يجري على أساس أسعار مضخمة، مما يخرجه عن دائرة النشاط التجاري الأشمل، وبالتالي ينحسر عنه الإعفاء الضريبي الصناعي.
2 ـ في ضوء الملابسات الحاصلة، لا تجد المحكمة ما يبرر ترتيب غرامات أو فوائد على التكليف الضريبي.