Call us now:
قاعدة 132 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
النقص في وسائل تثبيت الزواج لا يبرر رد الدعوى.
إجراء إضافات على المنزل بعد أن تتركه الزوجة بحجة عدم شرعيته يوجب البحث في موضوع المنزل قبل الإصلاحات لبيان ما إذا كان شرعياً.
لا تملك المحكمة حق توجيه اليمين المتممة في الدعوى الشرعية إذا كانت هنالك بينة كاملة وصحيحة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 589 قرار 648 تاريخ 19/10/1982
قاعدة 132 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 119
تصنيفات الاجتهاد:
يمين متممة